السيد البجنوردي
317
القواعد الفقهية
لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله . ( 1 ) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ قال : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقول لها ثلاثا . ( 2 ) ومنها رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله . ( 3 ) وهذه الرواية صريحة في أن النجاسة ليست مختصة بالخمر على فرض أن يكون الخمر اسما لمسكر خاص ، ولا يشمل سائر المسكرات ، وذلك لعطفه عليه السلام كلمة مسكر على الخمر بأو ، ولا شك في أن الامر بالغسل في جميع هذه الروايات ظاهر في الوجوب أيضا ولا شك في أن وجوب الغسل من اللوازم الشرعية للنجاسة ، فيكون دليلا عن نجاسة الخمر . فهذه الروايات كلها تدل على نجاسة الخمر بل على نجاسة كل مسكر خصوصا رواية عمار كما عرفت . ومنها رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال عليه السلام : يهراق المرق أو يطعمه
--> 1 . " الكافي " ج 6 ، ص 423 ، باب الفقاع ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1056 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 5 . 2 . " الكافي " ج 6 ، ص 413 ، باب اضطر إلى الخمر للدواء . . . ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1056 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 6 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 278 ، ح 817 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 104 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1056 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 7 .